المادة 1
مادة 1: ان مكتب القطع المنشأ في دولتي سوريا ولبنان بمقتضى احكام القرارين عدد 338/LR و152/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 و12 حزيران سنة 1940 يصبح مكتبا عموميا مستقلا عاملا لحساب وتحت مسؤولية المندوبية العامة لفرنسا الحرة وهذه المندوبية تضمنه من جميع الاخطار التي يتعرض لها بسبب العملة الاجنبية التي يحصل عليها او بسبب حيازته لها بشرط مراعاة احكام المادة 5 ادناه.