النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 381 تاريخ 12/11/1941 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اذا زادت بعض انواع العملة الاجنبية الموجودة لدى مكتب القطع زيادة محسوسة عن احتياجات هذا المكتب امكن استعمالها لشراء سندات على الدولة صاحبة هذه العملة اذا اشتريت هذه السندات باسعار تزيد او تنقص عن سعر مشتراها فالزيادة او النقص من العملة الاجنبية بالنسبة لهذا السعر يقيدان في حساب ادارة هذا المكتب

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 381 تاريخ 12/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189527/article/3/