المادة 1
مادة 1: وضع حد ادنى للاجور في الصناعة والتجارة ولا يجوز ان يعطى اي عامل او مستخدم جعلا او اجرة اقل من القيمة المحددة طبقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 نافذ
مادة 1: وضع حد ادنى للاجور في الصناعة والتجارة ولا يجوز ان يعطى اي عامل او مستخدم جعلا او اجرة اقل من القيمة المحددة طبقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 1 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189530/article/1/