النص الكامل

مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: وضع حد ادنى للاجور في الصناعة والتجارة ولا يجوز ان يعطى اي عامل او مستخدم جعلا او اجرة اقل من القيمة المحددة طبقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 1 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189530/article/1/