النص الكامل

مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الاولياء والمخدومين الذين يؤاخذ عليهم انهم دفعوا لمستخدم او لعامل او اجرة اقل من القيمة المحددة وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يغرمون بخمس ليرات لبنانية كعقوبة تكديرية عن كل مخالفة ثابتة, وفي حالة التكرار يغرمون كعقوبة تأديبية بغرامة يجوز ان تبلغ 100 (مائة ل ل) عن كل مخالفة ثابتة

المادة 4 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189530/article/4/