المادة 1
مادة 1: ان الموظفين والمامورين من اية فئة كانوا الذين لم يستفيدوا من تعويض غلاء المعيشة على اساس الجدول العام المؤرخ في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 114/ن تاريخ 9 تشرين اول سنة 1941 اما لان الشروط المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي المذكور او في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 118/ن تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 غير متوفرة فيهم. واما لان احكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 114/ن تاريخ 9 تشرين اول سنة 1941 تنطبق عليهم - يتقاضون تعويض غلاء معيشة يتألف من العنصرين التاليين: اولا- تعويض تعديل يوازي مجموع المبالغ المقبوضة فعلا بتاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1941 لقاء التعويض الخاص والتعويض الاستثنائي ثانيا- زيادة قدرها 30 بالمئة من الراتب او الاجرة الاساسيين ومن تعويض التعديل المشار اليه اعلاه