المادة 3
مادة 3: يعين المأمورون المساعدون بموجب امر اداري يصدره قائد الدرك ويصادق عليه وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويبين فيه التاريخ الذي يبدأ معه حقهم بتقاضي الراتب
مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942 نافذ
مادة 3: يعين المأمورون المساعدون بموجب امر اداري يصدره قائد الدرك ويصادق عليه وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويبين فيه التاريخ الذي يبدأ معه حقهم بتقاضي الراتب
المادة 3 من مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189544/article/3/