المادة 1
مادة 1: تستوفى نقدا الرسوم المفروضة على الحوالات الصادرة من دول الشرق من اية فئة كانت والتابعة لاي نظام كان تصبح هذه الرسوم نهائيا ملكا لخزينة الدولة او المنطقة التي تودع فيها النقود حالا بعد ايداعها ولا يمكن ارجاعها في اي حال من الاحوال.
قرار رقم 442 تاريخ 28/11/1941 نافذ
مادة 1: تستوفى نقدا الرسوم المفروضة على الحوالات الصادرة من دول الشرق من اية فئة كانت والتابعة لاي نظام كان تصبح هذه الرسوم نهائيا ملكا لخزينة الدولة او المنطقة التي تودع فيها النقود حالا بعد ايداعها ولا يمكن ارجاعها في اي حال من الاحوال.
المادة 1 من قرار رقم 442 تاريخ 28/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189546/article/1/