النص الكامل

قرار رقم 443 تاريخ 28/11/1941 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان مصاريف واجرة الحراس القضائيين السابقين التي حدد مبلغها نهائيا بقرارات من رؤساء المحاكم المختلطة في بيروت ودمشق وحلب تدفع لاصحابها بناء على حوالات ينظمها الحارس القضائي العام.

المادة 1 من قرار رقم 443 تاريخ 28/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189547/article/1/