المادة 1
مادة 1: ان مصاريف واجرة الحراس القضائيين السابقين التي حدد مبلغها نهائيا بقرارات من رؤساء المحاكم المختلطة في بيروت ودمشق وحلب تدفع لاصحابها بناء على حوالات ينظمها الحارس القضائي العام.
قرار رقم 443 تاريخ 28/11/1941 نافذ
مادة 1: ان مصاريف واجرة الحراس القضائيين السابقين التي حدد مبلغها نهائيا بقرارات من رؤساء المحاكم المختلطة في بيروت ودمشق وحلب تدفع لاصحابها بناء على حوالات ينظمها الحارس القضائي العام.
المادة 1 من قرار رقم 443 تاريخ 28/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189547/article/1/