المادة 1
مادة 1: ان معدل مساحات زراعة التبغ لموسم سنة 1941-1942 المحدد بموجب المرسوم عدد 4 المذكور اعلاه, يعدل وفقا للجدولين او ب الملحقين بهذا المرسوم فيما يختص بالقرى الواردة اسمائها في هذين الجدولين
مرسوم رقم 170 27/01/1942
مادة 1: ان معدل مساحات زراعة التبغ لموسم سنة 1941-1942 المحدد بموجب المرسوم عدد 4 المذكور اعلاه, يعدل وفقا للجدولين او ب الملحقين بهذا المرسوم فيما يختص بالقرى الواردة اسمائها في هذين الجدولين
مادة 2: ان قرى: جويا, ورقليه (قضاء صور) - لبايا (مرجعيون) - غسانيه, خرايب ارزي, معمارية الخراب , قعقعيه الصنوبر (صيدا)- الحسانيه, المهيريه (جزين) - بدغانه, شارون حبرمون, مشرفه, رويسة النعمان (عاليه) - حلوه, جبيل (كسروان) الهري, شكا (البترون)- كوسبا, مراح الحبشه, المجيدل (الكوره): غير المرخصة بالمرسوم عدد 4 , يرخص لها بزراعة التبغ لموسم سنة 1941-1942 ضمن الحد الاعلى للمساحات المعينة لكل منها في الجدول المربوط
مادة 3: اما في قرى الحلوه, جبيل (كسروان- الهري شكا (البترون): التي رخص لها بزراعة التبغ وفقا لهذا المرسوم فيحظر زراعة الاراضي الواقعة على مسافة اقل من ثلاثة كيلو مترات عن البحر. ان كل زراعة تحصل في هذه القرى خلافا للاحكام السابقة تعتبر غير مرخص بها وتتعرض في هذه الحالة للعقوبات المنصوص عنها في القرار 16.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق