جميع التشريعات

مرسوم رقم 240 18/02/1942

بانشاء مديرية لدائرة الموظفين

النوع
مرسوم
الرقم
240
التاريخ
18/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3967, 21/02/1942, ص. 9390-9391
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12260 تاريخ 30/06/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 240 تاريخ 18/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مديرية لدائرة الموظفين وألحقت برئاسة الجمهورية.

المادة 2

مادة 2: يتألف موظفو هذه الدائرة من: مدير رئيس قلم كاتب

المادة 3

مادة 3: توضع ملفات الموظفين الشخصية في كل وزارة من صورتين فتحتفظ الوزارة صاحبة الشأن بصورة وترسل الصورة الثانية الى مديرية دائرة الموظفين. تؤمن مديرية دائرة الموظفين حفظ الصورة الثانية من هذه الملفات . لا يجوز ان يعرض على توقيع رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية اي اقتراح بالتعيين او بالترقية او بالعزل او بالاحالة الى التقاعد او بالصرف من الخدمة او بمنح اجازة ما لم يكن مشفوعا برأي مدير دائرة الموظفين في ما يتعلق بقانونية الاقتراح المعروض وعلاوة على ذلك فان الاقتراحات المتعلقة بالتعيين وبالترقية يجب ان تعرض مسبقا على وزارة المالية لاخذ رأي وتأشير مراقب المصروفات المعقودة. كل قرار وزاري بمنح اجازة يبلغ مسبقا الى مدير دائرة الموظفين للتدقيق وللتأشير. وكذلك فأن كل قرار وزاري يتعلق بالتعيين او بالنقل او الترقي او الصرف من الخدمة او العزل او بأية عقوبة أخرى تأديبية تتناول الموظفين والمأمورين الموقتين او الخارجين عن الملاك يجب ان يبلغ مسبقا الى مدير دائرة الموظفين للتأشير

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق