المادة 2
مادة 2: تؤلف هذه اللجنة من السادة: وزير الاشغال العامة او مندوب عنه رئيس مستشار الاشغال العامة عضو مستشار قضائي مندوب عن العدلية " مندوب عن الداخلية " مفتش مندوب عن المالية " محامي الحكومة " رئيس مصلحة الامتيازات الذي يقوم بصفة مقرر وامين سر
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم تاريخ 12/06/1943, المادة 1, 16/06/1943
عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 235 تاريخ 14 شباط 942 كما يلي: وزير الاشغال العامة او مندوب عنه رئيسا مستشار الاشغال العامة مستشار قضائي مندوب عن العدلية اعضاء مندوب عن الداخلية مفتش مندوب عن المالية رئيس مصلحة الامتيازات الذي يقوم بصفة مقرر وامين سر