النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يجب ان يكون نظام الجمعية موضوعا وفاقا لاحكام هذا القانون وان يذكر فيه بنوع خاص : 1- اسم الجمعية 2- نوع او انواع اعمالها 3- مركزها ومدتها اذا كانت تحددت لها مدة 4- نوع المسؤولية المترتبة على اعضائها 5- قيمة الاشتراكات او قيمة الاسهم وكيفية الدفع 6- الحد الاعلى لعدد الاسهم التي يمكن ان يحوزها العضو الواحد مع مراعاة الحدود الواردة في المادة 56 7- شروط قبول الاعضاء وفصلهم او انسحابهم 8- كيفية ادارة الجمعية ومدة الوكالة الممنوحة لاعضاء الادارة 9- الشروط التي تخول الجمعية العمل لمصلحة الافراد الخارجين عن الجمعية ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 3 10- السنة المالية للجمعية 11- طريقة تحضير الحسابات النهائية والمصادقة عليها 12- طريقة تكوين المال الاحتياطي 13- طريقة توزيع الارباح 14- القواعد المتعلقة بدعوة الجمعيات العمومية وكيفية التصويت فيها. 15- حدود المنطقة التي تعمل فيها الجمعية

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/11/