النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21

مادة 21: كل تعديل لنظام الجمعية يجب ان يتم بقرار من الجمعية العمومية طبقا لاحكام المادة 76. غير انه اذا كان التعديل يرمي الى زيادة مسؤولية الاعضاء عما كانت عليه في نظام الجمعية او الى جعل هذه المسؤولية غير محدودة فيجب ان يكون هذا التعديل بموافقة جميع الاعضاء وتعرض هذه التعديلات على مصلحة التعاون لطلب موافقتها وعلى المصلحة ان تبدي رأيها بخلال خمسة عشر يوما. واذا تمنعت المصلحة عن الجواب او رفضت هذه التعديلات فلمجلس الادارة ان يرفع الامر الى المحكمة حسب الاصول المنصوص عليها في المادة 13.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/21/