النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يجب ان تذكر قيمة السهم في نظام الجمعية ولا يجوز ان تقل قيمة السهم عن ثلاث ليرات ولا ان تزيد عن 12 ليرة لبنانية. فاذا تحددت قيمة السهم بثلاث ليرات لبنانية وجب ان تدفع كاملة عند الاكتتاب . واذا تحددت بأزود وجب دفع 3 ليرات لبنانية على الاقل من قيمة السهم عند الاكتتاب على ان يسدد الباقي فيما بعد دفعة واحدة او على اقساط

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/27/