النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48

مادة 48: من اراد ان يكون عضوا في جمعية تعاونية زراعية وجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية: 1- ان يكون لبناني الجنسية او ملاكا زراعيا في لبنان منذ خمس سنوات على الاقل. 2- ان لا يكون محكوما عليه حكما مكتسبا الدرجة القطعية بجناية او جنحة شائنة. وتعد من الجنح الشائنة: السرقة, والتزوير والاحتيال, وسوء الائتمان, والتعدي على الاخلاق والغش بالمواد الغذائية. 3- ان يقبل خطيا بنظام الجمعية ويقوم بتنفيذ التعهدات المتعلقة بالاشتراكات ورسوم الدخول او الاكتتاب بالاسهم ويدفع قيمتها وفاقا لمندرجات المادة 27 المتقدمة الذكر. ولا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب باكثر من سهم واحد 4- ان يستغل ارضا زراعية بصفة ملاك او مستأجر او ان يتعاطى عملا ما مرتبطا بالزراعة ضمن المنطقة الداخلة في نطاق الجمعية

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/48/