المادة 50
مادة 50: يفصل العضو عن الجمعية في الاحوال الاتية: 1- اذا لم يعد متمما احد الشروط المفروضة في المادة 48 2- اذا لم يسدد ما عليه من ديون للجمعية 3- اذا اتى عملا من شأنه ان يلحق ضررا جسيما بالجمعية ادبيا كان او ماديا. يكون فصل العضو بقرار من الجمعية العمومية وفاقا لاحكام المادة 76 الواردة فيما بعد