النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50

مادة 50: يفصل العضو عن الجمعية في الاحوال الاتية: 1- اذا لم يعد متمما احد الشروط المفروضة في المادة 48 2- اذا لم يسدد ما عليه من ديون للجمعية 3- اذا اتى عملا من شأنه ان يلحق ضررا جسيما بالجمعية ادبيا كان او ماديا. يكون فصل العضو بقرار من الجمعية العمومية وفاقا لاحكام المادة 76 الواردة فيما بعد

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/50/