النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على الجمعية ان تتخذ مركزها في المحلة التي تكون مركزا لاعمالها ولا يجوز ان يتعدى عملها نطاق هذه المحلة الا بترخيص خاص صادر من مصلحة التعاون ولا يمكنها ان تنشىء لها فروعا في امكنة أخرى الا اشراء ما تحتاج اليه او لتصريف منتوجاتها. كما انه لا يمكن انشاء اكثر من جمعية تعاونية واحدة لغرض واحد في محلة واحدة واذا اتفق ووجد في المحلة اكثر من جمعية تعاونية وجب تمييز بعضها عن بعض بالتسمية

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189591/article/7/