النص الكامل

قرار رقم 80 تاريخ 06/02/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الاموال الخاضعة للوقف يمكن ان تجري عليها بعض عمليات ضمن الشروط المحددة ادناه: أ) عمليات تجري تنفيذا لتعليمات اعطيت قبل تاريخ التوقيع على هذا القرار. يمكن اجراء عمليات الدفع تنفيذا لاوامر أعطيت قبل التاريخ المذكور او تسديدا لكمبيالات قبلت قبل هذا التاريخ اذا لم تكن الاوامر صادرة من اشخاص مقيمين عادة في جزر الفيليبين ويكون ذلك تحت مسؤولية مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء الذين عليهم ان يتأكدوا من ان التعليمات قد أعطيت فعلا قبل التاريخ المعين اعلاه. اما فيما يتعلق على الاخص بالشكات فلا يمكن دفعها من الاموال الخاضعة للوقف الا اذا كان قد اعطي علم بها بصورة قانونية قبل التاريخ المذكور. ب ) عمليات تجري تنفيذا لتعليمات اعطيت بعد تاريخ التوقيع على هذا القرار هذه العمليات ممنوعة ما لم يرخص بها بصورة خاصة امين السر العام بناء على طلب من مؤسسة البانكه او من صاحب المصرف او من الوسيط ذي العلاقة. يمكن على الاخص الترخيص بعمليات الدفع التي يثبت انها لصالح اشخاص طبيعيين او معنويين محل اقامتهم او مركز استثمارهم في دولتي سوريا ولبنان.

المادة 4 من قرار رقم 80 تاريخ 06/02/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189613/article/4/