المادة 2
مادة 2:المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 228 تاريخ 9/10/42)
يخضع مسبقا تسليم رخص الاستيراد الى رسم معدله 2 % من قيمة البضائع المطلوب استيرادها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 228 تاريخ 09/10/1942, المادة 1, 14/10/1942
مادة 1: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 جعل 2 في المئة من قيمة البضائع المستوردة.