المادة 2
مادة 2: يعين في كل محافظة من المحافظات الثلاث المتقدم ذكرها كاتب يناط به تحت اشراف مهندس زراعة المحافظة ضبط حسابات وقيود دائرة الغابات .
مرسوم رقم 412 تاريخ 21/03/1942 نافذ
مادة 2: يعين في كل محافظة من المحافظات الثلاث المتقدم ذكرها كاتب يناط به تحت اشراف مهندس زراعة المحافظة ضبط حسابات وقيود دائرة الغابات .
المادة 2 من مرسوم رقم 412 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189629/article/2/