النص الكامل

مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحظر على كل تاجر: أ- ان يرفض في حال وجود بضاعة عنده طلب المشترين ما دامت طلباتهم لا تتجاوز المئة كيلو ب - ان يعلق البيع على شراء المشتري مواد او منتجات او بضاعة اخرى او على شراء كمية مفروضة ج- ان يحصر البيع في ساعات معينة من اليوم د- ان يقفل المحلات المعدة للبيع او ان يخفي المواد بغية التملص من البيع على التجار ان يقدموا كل يوم بيانا بمبيعاتهم الى الموظفين الذين يعينهم وزير التموين.

المادة 5 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189635/article/5/