جميع التشريعات

مرسوم رقم 155 24/03/1942

بتعديل المرسوم رقم 7885 تاريخ 31 اذار سنة 1931 (يتعلق بالشركات والمؤسسات - التجارية)

النوع
مرسوم
الرقم
155
التاريخ
24/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3977, 28/03/1942, ص. 9606-9607
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 155 تاريخ 24/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7885 وابدل بالاحكام التالية.

المادة 2

مادة 2: على كل شخص مقيم في لبنان يدير بصفة ما مشروعا زراعيا او مؤسسة صناعية او تجارية او معهدا علميا او مستشفى او ملجأ الخ... وعلى كل ملاك ايضا ان يقدم لدائرة الاحصاء التعليمات التي تطلب منه. عندما يكون المشروع الزراعي او المؤسسة الصناعية او التجارية لاحدى الشركات يجب القيام بالتعليمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى على وكيل الشركة او مدير ادارتها او مندوبها او مديرها اذا كانت المؤسسة الصناعية او التجارية تمتلك مصانع او وكالات او فروعا في جهات مختلفة فيمكن المؤسسة الرئيسية ان تملاء جداول- التعليمات المتعلقة بهذه المصانع او الوكالات والفروع التابعة لها بشرط ان- تدون هذه التعليمات بجدول خاص لكل مصنع او وكالة او فرع.

المادة 3

مادة 3: ان التعليمات التي ترفعها المؤسسات المذكورة الى الدوائر الاقتصادية تعتبر سرية فلا تستعمل الا لتحضير جداول الاحصاء او لا يمكن اي شخص او اية دائرة من دوائر الحكومة او غيرها الاطلاع عليها.

المادة 4

مادة 4: ان موظفي الدوائر الاقتصادية الذين يقدمون على اذاعة احدى التعليمات المرفوعة من المؤسسات الصناعية او التجارية يجازون بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها

المادة 5

مادة 5: كل شخص يرفض او يهمل اعطاء التعليمات المطلوبة او يؤدي عن قصد تعليمات كاذبة يستهدف لجزاء نقدي من 5 الى 500 ليرة لبنانية وبالسجن من 24 ساعة الى شهر او لاحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التجارة والصناعة الامضاء: الفرد سكاف