النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 نافذ

المادة 116

المادة 116

احكام خاصة بالمنشآت تحت الارض

ان الادارة تعين في الوقت المناسب, مقاطع الحفائر والالبسة التي يراد عملها في كل نقطة من المنشآات تحت الارض, وهي اي الادارة الحكم الوحيد في اختيار النموذج الذي يجب اتخاذه ولها ان تغيره من نقطة الى اخرى كلما رأت تغييره موافقا ولا يحق للمقاول ان يطلب تعويضا مقابل التكاليف التي يكون قد عناها من هذا الوجه ويكون المقاول من جهة اخرى مطلق اليد في اختيار الطرق والوسائل لانجاز الاشغال اذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف على انه ملزم بمراعاة التحفظات الاتية:

1- برنامج الاشغال: يجب ان يكون برنامج المشروع ضامنا لحسن تنفيذ الاعمال ولسلامة العمال, كما يجب عند الاقتضاء ان يضمن ادنى معدل منصوص عليه في التقويم الخاص لتقدم العمل.

ويجب على المقاول في خلال المهلة المعينة في التقويم الخاص ان يطلع المهندس على البرنامج المذكور مع جميع المعلومات والايضاحات المفيدة ليرى المهندس في البدء: هل الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة قابلة للتحقيق ام لا. ويجب على المقاول عند الاقتضاء قبل مباشرة اي عمل من الاعمال, ان يقوم بالتعديلات التي يراها المهندس ضرورية لمعالجة العيوب المدلول عليها.

واذا حدث ان الادارة رأت في وقت ما اثناء الشغل, ان الشروط المبينة فيما تقدم لم تنفذ او انقطع تنفيذها جملة او تفرقة, ولما كان من المعلوم ان التأخر في اجراء العمل يعد حاصلا اذا لم يبلغ في مدة ثلاثة اشهر متوالية الطول المنصوص عليه فانه يجب حينئذ على المقاول ان يقترح برنامجا جديدا في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته الى تقديم هذا الاقتراح بمقتضى امر من الادارة. وبعد الموافقة على البرنامج الجديد يعمد المقاول الى ادخال تعديل على تنظيم دوائر اعماله بحسب هذا البرنامج.

ب- تجديد الهواء (التهوية): ان تجديد الهواء ينظم على الطريقة التي تتحقق بها شروط التقويم الخاص فيما يتعلق بتصريف الغاز والدخان درجة الحرارة التي لا يسمح بتجاوزها في الانفاق الامامية التي يجري فيها الشغل.

واذا كانت التجهيزات التي وضعت اولا لم تؤد الى النتائج المنصوص عليها من الوجهين المذكورين وجب على المقاول ان يحسنها بما يختاره من الوسائل في خلال مهلة تعين بمقتضى امر الادارة.

ت- الانارة: يجب ان تنار دوائر الشغل على منوال يمكن معه على الدوام, تحقق حسن سير الاشغال, وان تنار على الخصوص دوائر البناء اما بالكهرباء واما بمصابيح "استيلين" واما بطريقة اخرى من الانارة القوية يوافق عليها المهندس.

ث- التدعيم والتلبيس الحديدي: يجب ان يوافق المهندس على التدابير التي تتخذ للتدعيم الخشبي والتلبيس الحديدي.

ويحق له ان يراقب انواع الخشب والحديد التي تستعمل على ان المقاول يبقى متحملا كل المسؤولية فيما يختص بالتدعيم والتلبيس المذكورين وملزما باجراء كل تعديل او استبدال يطلبان منه ويراهما المهندس مفيدين في ضمان سلامة العمال ويجب ان تعد اوامر المهندس في الشأن بمثابة الحد الادنى الذي تجب مراعاته, اذ ان من واجب المقاول على الدوام ان يتخذ من تلقاء نفسه وعلى مسؤوليته المطلقة التامة, جميع الوسائل اللازمة لتلافي الحوادث والطوارىء.

ويكون المقاول مسؤولا ايضا عما يحدث من الانخفاض للدعائم الخشبية وتلافيا لحدوث هذا الانخفاض يلزمه ان يزيد ارتفاع التقعير بعض الزيادة. فاذا لم يتخذ هذا الاحتياط على وجه كاف اصبح من الضرورة احداث اصلاحات في الوجوه الجنبية او الوجه الاعلى (Calotte) وتكون جميع نفقات هذه الاصلاحات على عاتق المقاول.

ويجب على المقاول ايضا ان لا يترك اخشابا لا في داخل الابنية ولا فوقها الا بترخيص خطي من المهندس كما يجب عليه في كل آن ان يترك عند رأس كل نفق تحت الارض مؤونة من الاخشاب تكفي لاتقاء كل طارىء.

ج- القوالب الخشبية للقناطر: يعرض المقاول على المهندس التدابير المختصة بالقوالب المذكورة للموافقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجب وضع تلك القوالب بحيث تكون مستقلة كل الاستقلال عن التدعيم الخشبي والتلبيس الحديدي واسناد الحفائر كما يجب على المقاول عند وضع الجسور في مواضعها ان يحسب حساب انخفاض المباني تحت الضغط حتى لا يتعدى وجه القنطرة الداخلي الى قالب اللباس.

ح- تصريف المياه: يجب على المقاول عند كل عودة الى العمل ان يقوم بنزح المياه ورفعها وتصريفها تماما في اثناء بناء المنشآت تحت الارض وعند الاشغال بالمنحدر المقابل ينقص عند الاقتضاء طول النفق الذي يجري فيه الشغل ويوسع عرضه لينشىء للعمال ملجأ عند تدفق المياه فجأة في دائرة العمل.

خ- الاحتياط من انفجار الالغام: يجب على المقاول ان يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لكي لا يضر انفجار الالغام بالابنية والمواضع المكحلة, وان يعد على حسابه كل جزء يتلف من لباس المنشأ.

د- تقويم الوجوه الجنبية من الخفير ونزع المواد: يقوم المقاول الوجوه الجنبية من الحفائر على منوال لا يمكن معه ان يتعدى اقل نتوء من الارض الى القالب الخارجي للباس.

واذا تحركت الارض فيعمد الى نزع المقدار اللازم من المواد لجعل الحفير مناسبا للقالب وعندما تكون الجوانب العمودية المستقيمة غير ملبسة فان الصخر الذي يلقى عليه مباشرة الوجه الاعلى من القنطرة او العقد يسوى تسوية متقنة بمنحة او منقش اما الوجوه الجنبية التي تبقى ظاهرة من الجوانب العمودية المستقيمة فلا يعتنى كثيرا بتسويتها الا اذا نص التقويم الخاص على زيادة العناية.

ذ- انشاء المباني: ان ابنية اللباس تنشأ ملء الحفائر او تكسى بمادة يعلوها كساء من الحجارة الجافة المبسوطة وتملأ الخلايا منها بكسور حجرية ترص بالمطرقة رصا شديدا حسبما تقتضيه الاوامر. وفي الحالة الاولى تملأ مواضع الفراغ, فيما خلا مقطع الحفير, بابنية ذات مؤونة تبنى مقابل الوجوه الجنبية. وفي الحالة الثانية بابنية حجرية بلا مؤونة.

اما ماء المدة فيصرف من مسايل تنشأ في الجوانب العمودية المستقيمة او من عيون للتصرف تفتح في المواضع التي يعينها المهندس في اثناء القيام بالشغل, ولا يعطى المتعهد شيئا مقابل انشاء تلك المسايل او العيون, ولكن مواضع الفراغ منها لا قسم من قياس مكعبات الابنية ويعين التقويم الخاص الحد الادنى للمهلة التي يجب ان تبقى فيها كل حلقة من القنطرة في قالبها ويجوز ان تطول هذه المهلة بأمر من المهندس في اثناء القيام بالشغل.

وتسلم المواد اللازمة للبناء في خارج المنشآات تحت الارض.

ر- الاحتياطات التي تتخذ عند انشاء الجدران العمودية المستقيمة بعد بناء القنطرة اذا انشئت القنطرة قبل الجدران العمودية المستقيمة, وجب على المقاول ان يتخذ على حسابه كل التدابير اللازمة لوقاية القنطرة من التزعزع, كوضع خلايا كافية مملؤة قشا تحت مبادىء التقوسات من القنطرة وكوضع اسناد عند الاقتضاء من جدار جنبي الى آخر وللوجه النصفي من القنطرة ايضا وتقصير طول مواضع الاتصال, ونزع المواد بالغام صغيرة اذا كانت صخرا الخ... ولا يجب ان تكون مواضع الاتصال من جدار الى آخر غير متقابلة ما لم يكن هناك تصريح خاص من المهندس ويسند بناء القنطرة على دعائم خشبية مستطيلة لتمكين العمال من انشاء الجدران العمودية الجنبية بعد انشاء القنطرة. ويجب ان يكون لتلك الدعائم القياسات المنصوص عليها وان تكون متتابعة ليس بينها اقل فراغ. ويجب على المقاول ان يضع صفين منها حيث يرى المهندس موجبا لاتخاذ هذه التدابير. ولا يضاف شيء الى الثمن مقابل ذلك.

وتصنع كحلة خطوط الفصل بمؤونة من السيمنتو رملها رطب وتضغط بالمطارق الصالحة وتدق باداة الحشو ثم بالمهدة.

ز- مقطع المنشأ تحت الارض: بعد انتهاء المنشآات تحت الارض يجب ان يبقى في الاماكن مرور قالب يجعل لها المقطع الداخلي المعين بمقتضى النماذج. ويلزم المقاول بهدم جميع الاقسام التي تنشأ عن دارة القالب, وبتجديد انشاء الالبسة في هذه النقط.

س- تدابير مختصة بالسلامة والصحة: يجب على المقاول ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لسلامة العمال الذين يشتغلون تحت الارض وان يراعي القواعد المختصة بحفظ صحتهم. ويعتني كل الاعتناء برفع المواد البرازية من داخل المنشآات ومن الجهات الموصلة اليها.

ويجب من جهة اخرى على المقاول ان يعمل بمقتضى المراسيم والانظمة التي تجب مراعاتها في هذا الوقت, والتي يمكن صدورها في اثناء الاشغال تطبيقا للقوانين المختصة بالوقاية والتدابير اللازمة لحفظ الصحة في اماكن الشغل تحت الارض.

المادة 116 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189643/article/116/