النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 نافذ

المادة 128

المادة 128

اجرة اليد العاملة التي تدخل في اسعار جميع التسويات الترابية

في جميع التسويات الترابية تكون اسعار الحفر والنقل بالمتر المكعب وتقاس به المحفورات وهي غير منتفشة.

وتشمل الاسعار المذكورة التوابع الايدي العاملة اللازمة لاجراء الاشغال وخصوصا الحفر او استخراج المواد, وغربلة التراب على الشروط المبينة في الجزئين الثاني والرابع من المادة 53 والحمل والتفريغ واعداد الارض ونزع الارومات من الحفريات والاراضي التي يراد ردمها, على الشروط المبينة في الجزء الثاني من المادة المذكورة, وكذلك تمهيد وتسوية المسطحات والاعماق والمنحدرات, وجميع وجوه المحفورات والمردومات والخنادق, ما لم يكن هناك اسعار خاصة مدرجة في لائحة الاسعار لاعداد الارض ونزع الارومات وتسوية الوجوه.

ويدخل في حساب الاسعار المذكورة ايضا وضع الاوتاد والتخوم والمحافظة عليها ونزعها, كما تدخل فيه الاحتياطات الواجبة لتلافي الحوادث, والتدابير اللازمة لابقاء المواصلات وتصريف المياه, ذلك ما لم تكن التدابير المشار اليها تشمل بناء المنشآات وقتية منصوص عليها بصراحة في التقويم الخاص.

ويدخل ايضا انشاء المجاري وآبار التجفيف والقيام على صيانتها, وصيانة المنحدرات والمردومات في مدة العمل, وكذلك التعويضات التي يستحقها الملاك وسائر ذوي الشأن من اجل ايداع المواد او اخذها من جهة الى اخرى وعندما تكون اسعار النقل الفردية مستمدة من صيغة مدرجة في لائحة الاسعار, فان اسعار الحفريات تشمل استعمال الحفر للردم واخذ المواد ثانية ونقلها عند الاقتضاء على الطول المقابل لكل مقطع من مقاطع القياس المتري السابق, ما لم تكن اللائحة تعين سعرا خاصا لهذه الغاية

المادة 128 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189643/article/128/