النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 نافذ

المادة 152

المادة 152

ان قطع التركيب الوقتية تكون في الاصل على حساب المقاول كجميع المنشآات التي لا يراد بها الا التمكين من تنفيذ الاشغال او تسهيل سبيلها ولا يستثنى من هذه القاعدة الا قوالب العقود لفتحة تتجاوز ثلاثة امتار, او لمنشآات معينة بصراحة في التقويم الخاص.

وعندما يعين بدل خاص لقطع التركيب المعدة لمنشآات وقتية, يجب ان تقاس ويدفع بدلها بحسب القواعد المختصة بقطع تركيب المنشآات النهائية. وتبقى الاخشاب بعد الاستعمال ملكا للمقاول.

وتطبق الاسعار المختصة بالاستعمال الاول, على المنشآات الوقتية التي تقام باخشاب لم تكن قد استعملت في المشروع.

وتطبق اسعار تكرار الاستعمال كلما استعمل خشب سبق له ان ركب اما في المنشأ نفسه واما في منشآات مختلفة سواء كان هناك تعديل او لم يكن. وتشمل اسعار قطع التركيب الوقتي كل ما تشمله اسعار المنشآات النهائية من تقديم لوازم ويد عاملة كما يدخل فيها من جهة اخرى جميع عمليات النقل, وتفكيك القطع ورفعها ووضعها في المستودع والتقطيع ثانية والتفصيل والاحكام مما يستلزمه استئناف تركيب القطع وبدل القطع المفقودة والغير صالحة للاستعمال والحدائد التي يراد بها منع دخول الخشب في التركيب وبالاجمال كل المعدات والقطع الثانوية. وتشمل ايضا نفقة فك القوالب (Cintres) عندما يكون الامر متعلقا بقوالب الجسور, ومن ضمنها استئجار واستعمال الالات الرافعة وعلب الرمل.

تركيب الصقالات الموقت"charpentes provisoires"

المادة 152 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189643/article/152/