النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 نافذ

المادة 160

المادة 160

وضع الانابيب ( القساطل)

يدفع بدل الانابيب بحسب الامتار المقيسة طولا بعد وضعها. اما بدل القطع الخاصة والحنفيات فيدفع بحسب شروط التقويم الخاص.

وتشمل الاسعار تقديم الانابيب وتوابعها وادارة اعمالها والنقل وجميع نفقات الجمرك ورسوم الدخولية والتشذيب والوضع والتفصيل ومواضع الاتصال والاختبارات وتقديم المعدات واللوازم ورفع القطع والانابيب المنبوذة من دائرة الشغل.

واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف, فان الاسعار تشمل ايضا اعداد ارض الخنادق وتسويتها وتقديم الرمل والحجارة المكسرة التي تتألف منها الفرشات اللازمة لوضع الانابيب. وكذلك تشمل تقديم المواد اللازمة لانشاء مواضع الاتصال.

المادة 160 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189643/article/160/