المادة 162
تجهيز دوائر الشغل المختصة بالمشروع
يعين التقويم الخاص, عند الاقتضاء, الاماكن التي يستطيع المقاول ان يشغلها في ملحقات الاملاك الاميرية لاجل اقامة دوائر العمل ووضع المعدات وايداع اللوازم التي يجب تجهيزها.
وعلى نسبة تقدم الاشغال يجب اخلاء تلك الاماكن وتنظيفها على حساب المقاول وفقا لاوامر المهندس وفيما خلا تلك الاماكن يكون المقاول خاضعا لقواعد القانون العام في استعماله ملحقات الاملاك الاميرية.
ويلزمه ان يحصل على الاراضي الاضافية التي يحتاج اليها آخذا على عهدته كل التبعات والمخاطر من هذا الوجه ويعين التقويم الخاص, عند الاقتضاء, المهلة التي يجب فيها على المقاول ان يعرض المشروع المختص بتجهيزات دائرة الشغل.