النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 نافذ

المادة 162

المادة 162

تجهيز دوائر الشغل المختصة بالمشروع

يعين التقويم الخاص, عند الاقتضاء, الاماكن التي يستطيع المقاول ان يشغلها في ملحقات الاملاك الاميرية لاجل اقامة دوائر العمل ووضع المعدات وايداع اللوازم التي يجب تجهيزها.

وعلى نسبة تقدم الاشغال يجب اخلاء تلك الاماكن وتنظيفها على حساب المقاول وفقا لاوامر المهندس وفيما خلا تلك الاماكن يكون المقاول خاضعا لقواعد القانون العام في استعماله ملحقات الاملاك الاميرية.

ويلزمه ان يحصل على الاراضي الاضافية التي يحتاج اليها آخذا على عهدته كل التبعات والمخاطر من هذا الوجه ويعين التقويم الخاص, عند الاقتضاء, المهلة التي يجب فيها على المقاول ان يعرض المشروع المختص بتجهيزات دائرة الشغل.

المادة 162 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189643/article/162/