المادة 170
وضع اليد على بعض الاشغال قبل اتمام العمل
يعين التقويم الخاص, عند الاقتضاء, المنشآات او اقسام المنشآت التي تحفظ الادارة لنفسها حق وضع اليد عليها قبل اتمام الاشغال.
ويجب ان يسبق وضع اليد المشار اليه, تسلم وقتي وجزئي يكون بالنسبة الى المنشآت المسلمة من جهة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 47 من دفتر البنود والشروط العامة نفس النتائج التي تكون للاستلام الوقتي المنصوص عليه في المادة 46 من تلك البنود على ان المهلة المعينة بمقتضى الجزء الاخير من المادة 41 من البنود والشروط العامة, لا تبدأ الا من تاريخ اخر استلام من الاستلامات الوقتية الجزئية ولا تطبق احكام المادتين 48 و49 من البنود والشروط العامة الا عند استلام مجموع الاشغال بوجه نهائي.