النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 نافذ

المادة 93

المادة 93

القاء الكتل الصخرية Enrochement

في عملية وضع الكتل الصخرية سواء كانت فوق الارض او تحت الماء يجب القاء الحجارة على منوال يصبح معه شكل الكتلة منطبقا على الرسم والتوتيد المختصين بها.

واذا اجريت هذه العملية تحت الماء فيمكن تحقق وجود الشكل المذكور بواسطة سبر الغور. ولا يجوز القاء الكتل الصخرية في المراكز المعينة لها الا بحضور مأمور من قبل الادارة واذا لم يقيد المقاول بملحوظات هذا المأمور فان المواد التي تستعمل لا تدخل في الحساب. ويحق للادارة فوق ذلك ان تقوم مباشرة بنزع المواد التي تعرقل الملاحة او تعد خطرا على صيانة المنشآات بعد انذار المقاول. اما الكتل التي يراد استعمالها لاساس مبان او منشآات اصطناعية محكمة فيقوم الجزء الاعلى منها بحسب مسطح افقي مسوى وفقا للمستوى المنصوص عليه بلا نواتىء ولا منخفضات تزيد على اكبر معدل منصوص عليه في التقويم الخاص وللحصول على هذه النتيجة تملأ المفاصل بين الحجارة وقطع الدبش الكبيرة بمواد اصغر منها تلقى وتنشر بعناية.

وتستعمل ملابس الغواصين لهذه الغاية اذا كان التقويم الخاص ينص على ذلك.

المادة 93 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189643/article/93/