النص الكامل

قرار رقم 49 تاريخ 04/04/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يكلف التاجر مبدئيا تقديم البيان يوميا, غير انه يمهل حتى نهاية ساعات الدوام من اليوم الذي يلي تاريخ المبيع, واذا تأخر عن هذا الموعد يعد مخالفا ويستهدف للعقوبات التي نصت عليها المادة الثانية عشر من المرسوم الاشتراعي رقم 159 الانف الذكر

المادة 4 من قرار رقم 49 تاريخ 04/04/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189649/article/4/