النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 163 تاريخ 15/04/1942 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ومن يعرض او يحاول ان يبيع مواد الحلويات الموضحة اعلاه, ومن يستهلك هذه المواد في المحلات العمومية مخالفا بذلك نص هذا المرسوم, يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة شهور ويغرم ب25 ليرة الى 500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حال التكرار تضاعف العقوبتان.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 163 تاريخ 15/04/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189654/article/3/