النص الكامل

قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعين في قرار الاستملاك التاريخ الذي تصبح بعده العقارات قابلة للبيع. تتخذ قيمة العقار في التاريخ المذكور اساسا لتحديد تعويض الاستملاك دون ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان يطرأ على هذه القيمة فيما بعد من زيادة او نقصان.

المادة 5 من قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189666/article/5/