جميع التشريعات

قرار رقم 173 23/03/1942

بتحوير القرار عدد 339-LR الصادر في 3 كانون الاول 1939 بوضع نظام لاستيراد البضائع وتصديرها في زمن الحرب

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
23/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3985, 25/04/1942, ص. 9746
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 23/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 339/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 المشار اليه اعلاه وابدل منها النص التالي: "اذا كان لا بد من عملة اجنبية لتسديد قيمة بضاعة مستوردة فلا يسلم مكتب القطع هذه العملة للمستورد الا بعد اطلاعه على الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة. "يجب عدا ذلك فيما يتعلق بالبضائع المستوردة من بلدان غير داخلة في كتلة الليرة الانكليزية ان يبرز المستورد لمكتب القطع جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن المبلغ المطلوب من العملة الاجنبية. اما البضائع المستوردة من بلدان داخلة في كتلة الليرة الانكليزية فيسلم مكتب القطع العملة الاجنبية المطلوبة بمجرد اطلاعه على الشهادة يجب على المستورد ان يعيد اذا اقتضى الامر لمكتب القطع العملة الاجنبية التي استلمها مسبقا ولا يمكنه اثبات استعمالها

المادة 2

مادة 2: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 23 اذار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش عضو اللجنة الوطنية في سوريا ولبنان القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو