المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 339/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 المشار اليه اعلاه وابدل منها النص التالي: "اذا كان لا بد من عملة اجنبية لتسديد قيمة بضاعة مستوردة فلا يسلم مكتب القطع هذه العملة للمستورد الا بعد اطلاعه على الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة. "يجب عدا ذلك فيما يتعلق بالبضائع المستوردة من بلدان غير داخلة في كتلة الليرة الانكليزية ان يبرز المستورد لمكتب القطع جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن المبلغ المطلوب من العملة الاجنبية. اما البضائع المستوردة من بلدان داخلة في كتلة الليرة الانكليزية فيسلم مكتب القطع العملة الاجنبية المطلوبة بمجرد اطلاعه على الشهادة يجب على المستورد ان يعيد اذا اقتضى الامر لمكتب القطع العملة الاجنبية التي استلمها مسبقا ولا يمكنه اثبات استعمالها