النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تخول المصادرة الحق باعطاء تعويض او اجرة يحددان كما يلي: في ما خص تقديم منتوجات ومواد وكذلك تقديم وسائل الجر او النقل فان الاسعار تكون على اساس الاسعار العادية الجارية بتاريخ التقديم بقطع النظر عن الربح الذي كان بالامكان- لو بقيت الاشياء حرة- الحصول عليه لارتفاع خاطىء في الاسعار بسبب المضاربة او الاحتكار او بداعي اي ظرف اخر ناتج عن الحالة الحاضرة. في ما خص المؤسسات الصناعية او التجارية او الزراعية التي يصار الى اشغالها فلا يجوز ان يتجاوز التعويض فائدة المال الموظف للعمل محسوبا على اساس السعر العادي للسوق مع زيادة النفقات التي تستوجبها صيانة العمل او قيمة الاستهلاك العادي للابنية وللمؤسسات او في حالة ارهاق الادوات زيادة مبلغ مواز للتلف الذي اصاب هذه الادوات او لاستبدالها وفي اي حال من الاحوال لا يجوز ان يزيد التعويض عن قيمة الارباح الصافية التي حصلت في السنة السابقة كما يتضح من الجرد الاخير المعترف به بطريقة نظامية او كما يتضح من جدول الضرائب . في ما خص العقارات المصادرة تعين القيمة التأجيرية على اساس الاجور في اول ايلول سنة 1939 مع مراعاة الزيادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 134 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1941

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189675/article/4/