المادة 8
مادة 8: كل اعتراض على قرارات لجان التخمين يرفعه كل صاحب علاقة بعريضة الى المحكمة- البدائية ذات الاختصاص وفي خلال الاربع والعشرين ساعة من استلام العريضة يجب على قلم المحكمة ان يعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمة الذي يعين الجلسة للنظر في الاعتراض . ويبلغ القلم الفريقين بكتاب مضمون مع علم بالوصول خمسة ايام على الاقل قبل موعد الجلسة. وتنظر المحكمة في القضية بصورة مستعجلة ولا يقبل حكمها اي طريقة من طرق المراجعة العادية وغير العادية.