النص الكامل

مرسوم رقم 549 تاريخ 28/04/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لوزير التموين الصلاحية في ان يصادر بصورة موقتة او نهائية جزئيا او كليا لقاء تعويض مؤجل المواد التالية: - الحبوب القابلة لتصير خبزا والسكر والارز وكذلك مصادرة كل بناء وكل وسيلة من وسائل النقل اللازمة لحسن سير اعمال التموين

المادة 1 من مرسوم رقم 549 تاريخ 28/04/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189682/article/1/