المادة 14
كل من خالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي تصادر بزوره ويستهدف علاوة على ذلك الى غرامة قدرها خمسة وعشرين ليرة لبنانية تحصل بناء على طلب مصلحة مراقبة الحرير بواسطة مأموري المالية اسوة بالضرائب المباشرة وبذات الشروط وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة ويعطى المخبر نصف هذه القيمة والنصف الاخر يعطى لمصلحة مراقبة الحرير.
ان البزور المصادرة تحرق بحضور لجنة خاصة تتألف من اثنين من موظفي الادارة المحلية ومن مراقب من مصلحة الحرير ويعلم عن هذا الاحراق للجمهور بواسطة النشر بالجرائد.