جميع التشريعات

قرار رقم 219 17/04/1942

بتحديد معدلات التحويل للمبالغ التي تدفع لبنك سوريا ولبنان لحساب الحارس القضائي العام لاموال الاعداء

النوع
قرار
الرقم
219
التاريخ
17/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3992, 20/05/1942, ص. 9861-9862
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 219 تاريخ 17/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت على الصورة التالية حتى اشعار آخر معدلات التحويل للمبالغ التي تدفع في حساب موقوف الى بنك سوريا ولبنان وبانواع العملة المبنية ادناه وفقا لاحكام المادة 4 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941: غروش سورية الليفا البلغارية 2،135 المارك الفنلندي 4،529 البانغو المجري 43،375 اليان الياباني 52،53

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 17 نيسان سنة 1942 المندوب العام الامضاء: ج. كاترو