جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 179 16/05/1942

بتحديد وظائف وزارة الشؤون الخارجية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
179
التاريخ
16/05/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3993, 23/05/1942, ص. 9872-9873
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 179 تاريخ 16/05/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد وظائف وزارة الشؤون الخارجية كما يلي: 1= تأمين العلاقات بين الحكومة اللبنانية والحكومات الاجنبية. 2= تنوير الحكومة اللبنانية بجميع الامور التي لها علاقة بالحكومات الاجنبية 3= تحضير المعاهدات بين لبنان والبلدان الاجنبية سواء كان ذلك مباشرة مع ممثلي هذه البلاد المعتمدين لدى الحكومة اللبنانية او بواسطة ممثلين لبنانيين معتمدين لدى الحكومات الاجنبية. 4= ايجاد التمثيل الدبلوماسي والقنصليات اللبنانية في الخارج. 5= الاقتراح على رئيس الدولة الممثلين الذين يقتضي تعيينهم لدى الحكومات الاجنبية. 6= الموافقة على ايجاد التمثيل الدبلوماسي والقنصليات الاجنبية في لبنان وقبول هؤلاء الممثلين والقناصل المنوي تعيينهم. 7= منح جوازات السفر الى اللبنانيين بالشروط المنصوص عنها بالمرسوم رقم 390 تاريخ 18 اذار سنة 1942 8= معاونة اللبنانيين القاطنين في الخارج وحمايتهم والحصول على التعويضات فيما اذا وقع عليهم اضرار 9= جمع المعلومات التي لها علاقة بالسياسة العامة 10= تأمين الدفاع عن حقوق اللبنانيين بالمسائل العائدة للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية. 11= الاهتمام باشراك لبنان في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد في الخارج وتأمين اشتراك الحكومات الاجنبية بالمؤتمرات والاجتماعات التي تعقد في لبنان. 12= تنظيم وانماء العلاقات الثقافية والتجارية اللبنانية مع الدول الاجنبية. 13= الاشتراك في المعارض والاسواق التي تقام في الخارج ودعوة البلدان الاجنبية للاشتراك بالمعارض والاسواق التي تقام في لبنان. 14= تأمين نشر الدعاية اللبنانية في الخارج وبصورة خاصة ما له علاقة بالسياحة والاصطياف .

المادة 2

مادة 2: تتألف وزارة الشؤون الخارجية من مديرية وغرفة الوزير وقسم الامور السياسية والتجارية وقسم الامور الادارية والقنصلية والمحاسبة ومصلحة اللبنانيين في الخارج.

المادة 3

مادة 3: تؤمن المديرية سير الامور الادارية كافة وتشرف على اعمال اقسام الوزارة وتراقب موظفي الادارة المركزية المرتبطين بسلطة المديرية.

المادة 4

مادة 4: تكلف غرفة الوزير باستلام البريد وفتحه وتسجيل المراسلات عند ورودها وتصديرها وتنظيم السجلات والملفات والمستندات وسائر المعلومات وتلخيص ما يرد في الصحافة الاجنبية وبمراسم البروتوكول.

المادة 5

مادة 5: يكلف قسم الامور السياسية والتجارية بالاهتمام بما له علاقة بتمثيل لبنان السياسي في الخارج والاهتمام بالممثلين السياسيين الاجانب في لبنان وباختيار الممثلين السياسيين والقناصل اللبنانيين والتنقلات الممكن اجراؤها فيما بينهم وبجمع المعلومات السياسية العامة وبالمسائل الخاصة بالمحكمة الدائمة للعدالة وبالتعاون الثقافي بين لبنان وسائر الامم, وكل ما له علاقة بالمبادلات التجارية مع البلدان الاخرى وتحضير المعاهدات والاتفاقات والسهر على تطبيقها وتنظيم البعثات التي قد يستدعى لبنان الى ارسالها الى الخارج, والاشتراك بالمؤتمرات والاجتماعات والمعارض والاسواق

المادة 6

مادة 6: يكلف قسم الامور الادارية والقنصلية والمحاسبة بالعناية بجوازات السفر وبالتأشير عليها وتدابير المراقبة المتعلقة بها وبالاهتمام باعمال القناصل اللبنانيين ووكلائهم في الخارج وبسلطة القناصل الاجانب في لبنان وبالنظم المتعلقة بالاجانب واملاكهم في لبنان وباجازة الطيران فوق الاراضي اللبنانية, وبجميع ما له اتصال بالقضايا القنصلية كالاحوال والتصديق والعقود الرسمية والوصايا والمواريث والتحصيلات وتسفير المعوزين والتصديق على امضاءات الممثلين السياسيين وقناصل الدول الاجنبية في لبنان وتبليغ العقود القضائية والاستنابات العدلية وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين وبتنظيم موازنة الادارة المركزية والتصديق على موازنة الممثلين السياسيين والقناصل اللبنانيين في الخارج ومراقبة حسابات ونفقات الادارة المركزية وحسابات ونفقات الممثلين السياسيين والقناصل في الخارج. وحصر الواردات المحققة في الخارج ومراقبة تطبيق تعرفة الرسوم وبحث جميع المسائل التي لها علاقة برواتب الموظفين والمساعدات ونفقات التمثيل والانتقال.

المادة 7

مادة 7: تحدد وظيفة قسم اللبنانيين في الخارج بموجب مرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الخارجية الامضاء: حميد فرنجيه