المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة مصور شمسي متجول ما لم يكن قد رخص له بذلك مسبقا وحسب الاصول ضمن الشروط المحددة في هذا القرار.
قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 ملغى ملغى
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة مصور شمسي متجول ما لم يكن قد رخص له بذلك مسبقا وحسب الاصول ضمن الشروط المحددة في هذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189701/article/1/