المادة 3
مادة 3: تعطي رخص تعاطي مهنة المصور المتجول مديرية الامن العام في بيروت ودوائر الامن العام في سائر المدن تعطى هذه الرخص ضمن الحدود المعينة في المادتين 5 و6 من هذا القرار.
قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 ملغى ملغى
مادة 3: تعطي رخص تعاطي مهنة المصور المتجول مديرية الامن العام في بيروت ودوائر الامن العام في سائر المدن تعطى هذه الرخص ضمن الحدود المعينة في المادتين 5 و6 من هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189701/article/3/