المادة 7
ان الاموال التي تشكل دخل صندوق التقاعد يجب ايداعها لدى ورودها في مصرف تقبل به الحكومة.
مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 نافذ
ان الاموال التي تشكل دخل صندوق التقاعد يجب ايداعها لدى ورودها في مصرف تقبل به الحكومة.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189704/article/7/