المادة 9
(عدلت بموجب قانون 59/1967 )
يستفيد من المرتب التقاعدي:
1- كل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة محامي بيروت مدة ثلاثين سنة شرط ان يطلب احالته على التقاعد, وتدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لغاية ثلاث سنوات على الاكثر, ولا تدخل في حساب الاقدمية مدة معاطاة المهنة السابقة للقرار رقم 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 .
2- كل محام لبناني مضى على قيده في النقابة خمس عشرة سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل اخر.
3- عائلة المحامي اللبناني كما هي معرفة بالمادة الثالثة من
هذا القانون, وذلك في حال وفاة المحامي بعد مضي خمس عشرة سنة على قيده في النقابة.
لا تدخل في حساب مدة الثلاثين سنة المعينة في الفقرة الاولى من هذه المادة ومدة الخمس عشرة سنة المعينة في الفقرتين الثانية والثالثة منها, المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 19/08/1943, المادة 1, 25/08/1943
مادة 1: يصحح نص المادتين الثانية والتاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 180/NI الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1942 على الصورة التالية: المادة 2 الفقرة 1. 1) بدلا من : 10 قروش لبنانية يوضع : 50 قرشا لبنانيا ب ) بدلا من: 25 " " يوضع : 100 قرش لبناني المادة 2- الفقرة 3. يضاف التدبير التالي: في حال عدم قيام المحكوم له بتنفيذ الحكم خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره يحق لنقيب المحامين او لمندوبه بعد دفع الرسوم الحصول على خلاصة الحكم من قلم المحكمة والعمل على تنفيذ بحق المحكوم عليه وفقا للقوانين المرعية الاجراء - الباقي من المادة بدون تغييرالمادة 9- الفقرة1. بدلا من: كل محام لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده من جدول نقابة بيروت خمس وثلاثون سنة بدون انقطاع الخ ..." يوضع : "كل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت وثلاثون سنة بدون انقطاع الخ.." بدلا من: "حدد حاليا باربعمئة وثمانين ليرة لبنانية في السنة" يوضع : "حدد حاليا بالف ومايتي ليرة لبنانية في السنة" الباقي من المادة بدون تغيير
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 30/11/1953, المادة 1, 02/12/1953
مادة 1: عدلت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 القاضي بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة بيروت على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1954 بالف وثمانماية ليرة لبنانية في السنة". والباقي بدون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 14/12/1955, المادة 1, 21/12/1955
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 اب سنة 1943 وبقانون 30 تشرين الثاني سنة 1953 القاضي بانشاء صندوق تقاعدي لمصلحة نقابة بيروت على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره مضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1956 بالفين واربعمائة ليرة لبنانية في السنة."
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 25/02/1959, المادة 1, 04/03/1959
مادة 1: عدلت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 وبالقانونين الصادرين بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1953 وبتاريخ 14 كانون الاول سنة 1955 على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثين سنة ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1959 بثلاثة الاف وستماية ليرة لبنانية في السنة ولا تدخل في حساب الثلاثين سنة كل مدة ينقطع فيها المحامي عن العمل" والباقي بدون تعديل
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, المادة 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.