المادة 13
ان مكلفي التمتع كاصحاب الافران, واللحامين, وباعة الخضرة, واصحاب المطاعم والمقاهي, والحلاقين, والحدادين, وبصورة عامة كل المكلفين الذين لا يملكون في المحل الذي يمارسون فيه مهنتهم او حرفتهم اموالا منقولة يجوز في حالة حجزها ان تغطي مقدار الضريبة المفروضة عليهم- يمكن فيما اذا لم يسددوا هذه الضريبة ضمن المدة القانونية واذا لم يكن لديهم اموال يجوز حجزها ان يغلق المحل الذي يتعاطون فيه مهنتهم او حرفتهم وان توضع عليه الاختام الى حين تسديد كامل الضرائب المتوجبة عليهم