النص الكامل

قرار رقم 251 تاريخ 29/04/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعين المندوب العام لجنة الامتحان بناء على اقتراح مستشار المعارف . تتألف هذه اللجنة من: مستشار المعارف او مندوبه رئيسا ومن مدير ومديرة من مديري المعاهد المدرسية| ومن استاذين في علم التشريح والفيزيولوجيا والهيجيان (رجل وامرأة) | اعضاء ومن استاذين بالتعليم الرياضي (رجل وامرأة)| ومن موظف يعينه وزير الصحة والاسعاف العام اللبناني. ومن مفتش التربية البدنية في وزارة المعارف السورية.

المادة 4 من قرار رقم 251 تاريخ 29/04/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189711/article/4/