النص الكامل

مرسوم رقم 743 تاريخ 05/01/1965 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تكلف اللجنة القيام بالترتيبات اللازمة خارج الاراضي اللبنانية لتأمين انتداب المداومين والاتفاق مع من يتولى اعطاء المحاضرات في الدورة من غير اللبنانيين يحدد برنامج هذه المهمة وتوقت بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية. تكلف اللجنة القيام بمراقبة المداومين في الدورة عند انتقالها وفقا لبرنامجها داخل الاراضي اللبنانية وخارجها. ويتقاضى رئيس وعضوا اللجنة عند قيامهم بالمهام المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة التعويضات المستحقة لهم وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

المادة 5 من مرسوم رقم 743 تاريخ 05/01/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189756/article/5/