النص الكامل

قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 نافذ

المادة 15

المادة 15

يعتبر جميع الاشخاص المذكورين في المادة الثالثة عشرة بمجرد قبولهم الوظائف المسندة اليهم, انهم تنازلوا عن التذرع بقانون 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف وذلك فور توقف المصرف عن الدفع.

على المصارف ان تصرح خلال شهر ابتداء من تاريخ اعلان التوقف عن الدفع بالجريدة الرسمية للمدير الموقت او للجنة الادارة عن اموال الاشخاص المشار اليهم والا استهدف المسؤولون فيها لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 674 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وتعتبر هذه الاموال المحجوزة حكما تحت ايديهم.

المادة 15 من قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189769/article/15/