النص الكامل

قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 نافذ

المادة 2

المادة 2

فور ثبوت توقف احد المصارف عن الدفع يترتب على حاكم مصرف لبنان ان يطلب من المحكمة المختصة تطبيق احكام هذا القانون على المصرف المذكور ويعلم بذلك وزيري العدل والمال ولتطبيق احكام الفقرة السابقة يعتبر المصرف متوقفا عن الدفع في كل من الحالات الاتية:

1- اذا اعلن بنفسه توقفه عن الدفع.

2- اذا لم يسدد دينا مترتبا عليه لمصرف لبنان عند استحقاقه.

3- اذا سحب شكا على مصرف لبنان بدون مؤونة كافية.

4- اذا لم يؤمن المؤونة الكافية لتغطية رصيد مدين ناتج عن عمليات غرفة المقاصة.

المادة 2 من قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189769/article/2/