النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 11/01/1995 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 213/1 تاريخ 30/11/1994 على الوجه التالي: - يمنع استيراد المواشي الحية واللحوم المجلدة والاحشاء والسناسل والنخاع المصارين من كل من ايرلندا وبريطانيا ما لم تكن مرفقة, بالاضافة الى الشهادة الصحية, بشهادة من شركات المراقبة المتخصصة بمراقبة الجودة والنوعية (شركة لويد وشركة (S.G.S ...) تثبت جودة وسلامة اللحوم المستوردة ومطابقتها للمواصفات الدولية مع تحديد فترة الصلاحية للاستهلاك بالنسبة للحوم. - ويسمح باستيراد المواشي واللحوم والاحشاء واللحوم المجلدة من الهند, شرط الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الزراعة.

المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 11/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189770/article/1/