ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان من التابعية الاماراتية المسجل برقم 95/2002/أ تاريخ 25/11/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان بتملك العقارات المبينة فيما يلي من منطقتي العيرون وجورة البلوط العقاريتين ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الاجمالية 94555م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن.
على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة